السيد موسى الحسيني الزنجاني

541

المسائل الشرعية

الخامس : رضى الرجل والمرأة بعقد النكاح ، وأمّا لو تظاهرت المرأة بالكراهة على العقد ولكن عُلم رضاها القلبي ، صحّ العقد . مسألة 2380 : إذا كان في الصيغة لحنٌ مغَيِّرٌ للمعنى - ولو كان اللحن في حرف واحدٍ - ، بطل العقد وإن لم يكونا قادرين على إجراء العقد بالشكل الصحيح ، بل يجب عليهما حينئذ توكيل الغير . مسألة 2381 : يجوز لمن كان جاهلًا باللغة العربية اجراء صيغة العقد فيما لو كانت قراءته صحيحة وكان عالماً بمعنى كلّ كلمة من كلمات العقد على انفراد وقاصداً لمعنى كلّ لفظ منها ، بل لو كان عالماً بمعنى مجموع صيغة العقد وقصد المعنى من مجموع العبارة ، كفى ذلك . مسألة 2382 : إذا لم يكن الشخص وليّ المرأة أو الرجل ولا وكيلهما ، وأجرى صيغة العقد من دون إذنهما ولا إذن وليّهما أو وكيلهما ، ثمّ بعد ذلك أجاز كلّ من المرأة والرجل أو أجاز وليهما أو وكيلهما ، صحّ العقد . مسألة 2383 : إذا أُجبر الرجل أو المرأة أو كلاهما على الزواج وبعد اجراء صيغة العقد رضيا ، صحّ العقد ، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة العقد مرّة أخرى . مسألة 2384 : يجوز للأب والجد من طرف الأب تزويج الابن غير البالغ أو البنت غير البالغة ، إذا لم تكن هناك مفسدة ، ولا يعتبر فيه إجازة الصبىّ ولا الصبية وليس لها فسخ عقدها بعد البلوغ . وأمّا الولد فالأحوط وجوباً رعاية إجازته بعد البلوغ خصوصاً لو كان العقد قد تمّ بواسطة الجد ؛ لذا إذا لم يأذن الولد فالأحوط وجوباً أن لا يعتبرونه زوجاً لتلك البنت ، ولا تتزوج زوجته مع الغير ما لم يحصل الطلاق وكذلك للأب والجدّ من طرف الأب تزويج المجنون أو المجنونة إذا لم تكن هناك مفسدة ولا فرق هنا بين أن بلغا حال